responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 157
«قال له بعض أصحابنا: إنّا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة؟ فقال: لا، اللََّه أعلم بعباده، حين رخَّص لهم، إنّما فرض اللََّه على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شي‌ء، إلّاصلاة الليل على بعيرك حيثُ توجّه بك»[1]. فإنّ التعليل وما قبله دالّ على السقوط، وظهوره فيه قوي جدّاً. وأيضاً حديث أبي بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: «الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلها ولا بعدهما شي‌ء، إلّاالمغرب. إلى أن قال: وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصلّ صلاة الليل واقضه»[2]. بل قد يمكن استفادة ذلك من حديث صفوان بن يحيى، قال: «سألت الرضا عليه السلام عن التطوّع بالنهار، وأنا في سفر؟ فقال: لا، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر. فقلت: جعلتُ فداك، صلاة النهار التي اُصلّيها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ قال: أمّا أنا فلا أقضيها»[3]. {aبتقريب أن يقال، أوّلاً:a} يستفاد ذلك من صدر الخبر الناهي عن التطوّع في السفر مطلقاً، بحيث يشمل القضاء مطلقاً، سواء كان من النوافل النهارية أو الليلية،

[1] وسائل الشيعة: الباب 22 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل الحديث 3.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل الحديث 7.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل الحديث 5.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست