نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 157
«قال له بعض أصحابنا: إنّا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة؟
فقال: لا، اللََّه أعلم بعباده، حين رخَّص لهم، إنّما فرض اللََّه على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء، إلّاصلاة الليل على بعيرك حيثُ توجّه بك»[1].
فإنّ التعليل وما قبله دالّ على السقوط، وظهوره فيه قوي جدّاً.
وأيضاً حديث أبي بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
«الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلها ولا بعدهما شيء، إلّاالمغرب.
إلى أن قال: وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصلّ صلاة الليل واقضه»[2].
بل قد يمكن استفادة ذلك من حديث صفوان بن يحيى، قال:
«سألت الرضا عليه السلام عن التطوّع بالنهار، وأنا في سفر؟
فقال: لا، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر.
فقلت: جعلتُ فداك، صلاة النهار التي اُصلّيها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟
قال: أمّا أنا فلا أقضيها»[3].
{aبتقريب أن يقال، أوّلاً:a} يستفاد ذلك من صدر الخبر الناهي عن التطوّع في السفر مطلقاً، بحيث يشمل القضاء مطلقاً، سواء كان من النوافل النهارية أو الليلية،
[1] وسائل الشيعة: الباب 22 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل الحديث 3.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل الحديث 7.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل الحديث 5.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 157