الظاهر من كلمات الأصحاب، بل النصوص الحاكية لأفعال الأئمّة عليهم السلام وأقوالهم - كما سنشير إلى بعضها - كون صلاة النافلة - موقتة أو غير موقتة - ركعتان بتشهّد وتسليم بعدهما:
{aمنها:a} الخبر الذي رواه ابن إدريس رحمه الله في «مستطرفات السرائر» بسنده عن حريز بن عبداللََّه، عن أبي بصير، قال:
«قال أبو جعفر عليه السلام في حديثٍ: وأفصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم»[1].
واحتمال كون المراد منها الرواتب اليومية خلاف لظاهر الإستغراق فيه، مع أنّ النافلة عنوان عام يشمل جميع النوافل، خاصّة الرواتب منها.
{aمنها:a} الخبر الذي رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:
«عن الرجل يُصلّي النافلة، أيصلح له أن يُصلّي أربع ركعات لا يُسلّم بينهن؟
قال: لا، إلّاأن يُسلّم بين كلّ ركعتين»[2].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه الصدوق رحمه الله بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، قال:
[1] وسائل الشيعة: الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 161