نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 162
«الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى»[1].
هذا، فضلاً عن وجود فتاوى الأصحاب وعملهم، والأخبار الكثيرة الواردة في بيان كيفيّة اداء الصلوات المندوبة، وبيان كيفيّة إتيان الركعتين، وكذلك الإجماع المنقول عن «السرائر» و «إرشاد الجعفرية»، وكذلك المستفاد من ظاهر «الغنية»، بل في «الخلاف»:
ينبغي أن تشهد بين كلّ ركعتين، وأن لا يزاد على الركعتين إجماعاً، وإن زاد خالف السنّة.
ثم قال: وأمّا عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة، فالأولى أن نقول لا يجوز، لأنّه لا دليل في الشرع على ذلك.
{aمنها:a} الحديث النبوي الذي رواه ابن مسعود:
«أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن البتراء، أي الركعة الواحدة»[2].
بل في «الخلاف»: لا أجد في ذلك خلافاً بيننا.
وفي «الجواهر»: ضرورة أن كيفيّة العبارة توفيقية كأصلها، والذي ثبت من فعلهم وقولهم هو إتيانها ركعتين، بل قيل: بأنّ إتيانها بغير هذه الكيفيّة تشريع ومحرّم.
هذا كما في «مصباح الفقيه».
ثمّ أورد عليه صاحب «مصباح الفقيه» بقوله:
[1] وسائل الشيعة: الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 5.P
[2] نقل الشوكاني في «نيل الأوطار» ج3 ص28 عن محمّد بن كعب الفرطي: «أن النبي صلى الله عليه و آله نهى عن البتراء».P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 162