responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 165
من الركعات ما شاء، أربعاً أو ستاً أو ثمانياً أو عشراً، شفعاً أو وتراً. قال: وإذا زاد على مثنى، فالأولى أن يتشهد عقيب كلّ ركعتين، فإن لم يفعل وتشهد في أخراهن مرة واحدة أجزأه. وعن «الإملاء»: إنْ صلّى بغير احصاء جاز، وهو المحكيّ عن مالك وأبو حنيفة. قال: إنّه وافقنا في بعض أقواله على المنع عن الواحدة، لكن قال: الأفضل أربعاً أربعاً، ليلاً أو نهاراً، والحقّ معنا نذهب إليهم، لأنّ الرشد في خلافهم. {aوأمّا حكم المستثنى من صلاتي الوتر والأعرابي، فنقول: أمّا الأوّل منهما:a} فقد عرفت حكمه سابقاً، من أنّها ركعة واحدة، وقوّيناه ولم نقبل كون الوتر ثلاث ركعات بإتصالها بالشفع، وفصلّنا إحتمال كلّ من الإطلاقين بصورة الحقيقة، لورودهما في الروايات، فضلاً عن صحّة إطلاق الوتر - بمعناه اللغوي - لكل من ثلاث ركعات أو ركعة واحدة، وذهب إلى كلّ منهما جماعة من الفقهاء، لكن المختار عندنا كونه ركعة واحدة، كما قيل إنّه الأشهر. كما أنّه قد مضى البحث عن القنوت في أنّه هل فيهما ثلاث قنوتات أو قنوتان أو قنوت واحد؟ والمختار هو الثاني، كما عرفت فلا نعيده هنا، وإن أطال صاحب «الجواهر» البحث عنها في المقام، شكر اللََّه مساعيه الجميلة. {aوأمّا صلاة الأعرابي:a} فقد نقلها صاحب «الجواهر» قدس سره عن «السرائر»، ثمّ قال: إنّ فيها رواية إنْ ثبتت لا تتعدّى.... الى آخره.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست