responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 164
إلّا المقدس الأردبيلي قدس سره، حسب ما نسبه إليه صاحب «الجواهر» عن «مجمع الفائدة والبرهان»، بقوله: (إنّ الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر، وما رأيت دليلاً صريحاً على ذلك. نعم، ذلك مذكور في كلام الأصحاب، والحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة، وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع، ولهذا جوّزوا نذر الوتر وصلاة الأعرابي مع القيد إتفاقاً، وعلى الظاهر في غيرهما، وتردّدوا في كونهما فردى المنذورة المطلقة أم لا، ولو كان ذلك حقّاً لما كان لقولهم هذا معنى، ويؤيّده صلاة الاحتياط، فإنها قد تقع ندباً مع الوحدة، فيحتمل أن يكون مرادهم الأفضل والأولى.... إلى آخر كلامه). بل في المحكي عن «المنتهى‌ََ» و «التذكرة»: الأفضل في النوافل أن تُصلّي كلّ ركعتين بتشهّد واحد وتسليم بعده. وهذا كالصريح في كون غيره مفضولاً، لكن ألحق صاحب «المنتهى‌ََ» بعد ذلك قولاً يبعّد رأيه الأوّل، حيث قال: إنّ الذي ثبت فعله من النبي صلى الله عليه و آله، أنّه كان يصلّي مثنى مثنى، فيجب إتّباعه). فقوله هذا لا يساعد مع كلامه السابق، ونظير هذه العبارة الموهمة، والدالّة على تردّد بعض الفقهاء كثيرة في المسألة، كما نقله «الجواهر»، إلّاأنّه لايمكن الاعتماد على هذه التردّدات، ورفع اليد عمّا ذكرناه، فتفصيله أزيد من هذا المذكور، ولكن نتركه خوفاً من الإطالة، ونحيل إلى الكتب المفصّلة. نعم ثبت جواز ذلك عن الشافعي، حيث جوّز للمكلّف الصلاة بأي مقدار
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست