responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 169
والخبر الذي رواه الصدوق رحمه الله بسنده عن فضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، أنّه قال: (الصلاة ركعتان ركعتان... الحديث). وأيضاً النهي الوارد عن النبيّ صلى الله عليه و آله عن إتيان الصلاة البتراء، حيث تدل على نفي شرعية الإتيان بأربع ركعات موصولة. ولكنّه مندفع، بأنّ غاية دلالة هذه الأخبار شموله لذلك بمقتضى ترك الاستفصال، وإطلاقها لمثل هذه الصلاة، فلا بأس من دعوى إنصرافهما الى الصلوات المتعارفة، لا خصوص النوافل المرتّبة، كما قد يدعى إنصرافهما إليها. وأمّا ما لا يتعارف فيها، التي لها وقت خاص، وكيفيّة خاصة، فإنّ إطلاق هذه الأخبار تكون منصرف عنها. مع أنّه على فرض تسليم الإطلاق والشمول لمثلها، فالقول بتقييد هذا الإطلاق، يعدّ أهون من تخصيص عموم حديث (من بلغ)، لأنّ عمومه مبني على الدليل اللفظي، ولكن لسان دليل (من بلغ) آبٍ عن التخصيص. والخدشة في الشهرة - كما عن صاحب «الجواهر» - لا يخلو عن مسامحة، فالإتيان بهذه الصلاة برجاء المطلوبية يعدّ أولى وأحسن ممّا ذهب إليه صاحب «الجواهر»، حيث قال: (ومنه يعلم أنّ الأحوط ترك هذه الصلاة، وأولى منها في ذلك غيرها من بعض الصلوات الى ذكرها الشيخ في «مصباحه» وابن طاووس، وفيما حكي عنه في تتمّات «المصباح» لترك المشهور استثنائها)، انتهى‌ََ محل الحاجة. ولعلّ مقصوده رحمه الله هو الإتيان بقصد الورود.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست