نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 186
أمّا الأوّل فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر، يختص الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشترك.ك
وقت صلاة الظهر
هاهنا مسائل عديدة، وهي:
المسألة الأوّلى:a} في بيان وقت صلاة الظهر من الفضيلة والإجزاء.
{aأقول:a} الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ الزوال يعدّ مبدأ صلاة الظهر بين المسلمين، كما عن المرتضىََ وغيره الاعتراف به، ولا يجوز تقديم الإتيان بها عن ذلك، ولم ينقل عن أحد جواز تقديمها إلّاعن ابن عباس والحسن البصري والشِّعبي، حيث أجازوا تقديمها للمسافر عن أوّل الوقت - وهو الزوال - بقليل، وهو قولٌ مخالف للإجماع - قبلهم وبعدهم - بل هو مخالف للكتاب والسنّة، إن لم نقل إنّ اعتبار كون الزوال مبدأ الوقت ضروري من ضروريات الدين.
هذا، ولكن الوارد في بعض الأخبار ثلاثة تعابير، يفيد ظاهرها عدم كون الزوال مبدأ الوجوب وثبوت التكليف لصلاة الظهر، بل يفيد بأنّ أوّل وقت الظهر هو بعد بلوغ الظلّ حدّ الذراع وذلك بعد زوال الشمس، وآخره بعد الزوال وبلوغ الظلّ مقدار القدم أو القدمين، وللعصر أربعة أقدام، وثالثة أنّ يكون الظل بقدر قامة، ورابعة بأن يبلغ الظل بمثل الشاخص أو القامة، وللعصر بمثليه.
فلابد أوّلاً من ذكر الأخبار الدالّة على ذلك، ثمّ ملاحظة كيفيّة الجمع بين هذه التعابير، ثمّ ملاحظة الدليل الذي تمسّك به المشهور، من كون مبدأ وقت الظهر هو الزوال.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 186