responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 192
وكان زرارة هكذا يُصلّي في الصيف، ولم أسمع أحد من أصحابنا يفعل ذلك غيره، وغير ابن بكير»[1]. وغير ذلك من الأخبار الدالّة على خلاف رأي المشهور، والتي تفيد أنّ صلاة الظهر تجب بعد بلوغ الشمس إلى الحدّ المذكور في الأخبار من الذراع أو القامة أو المثل من الظل أو القدم والقدمين، ولو بصورة التلويح. وملاحظة نفس اختلاف هذه التعابير، أدّى إلى أن يتوهّم البعض وجود المنافاة والتعارض بين تلك الطوائف من الأخبار، وأنّه لايمكن الجمع بينها لوجود الاختلاف الفاحش بينها، فلابدّ من تقريب الذهن إلى إمكان رفع التنافي بينهما، كما تفطّن إلى ذلك المحقّق الفيض الكاشاني في كتابه «الوافي»[2] أبواب مواقيت الصلاة، باب تفسير القامة والذراع والقدم، وإليك نصّ كلامه رحمه الله، فإنّه جمع ما نبغي بيانه في المقام، يقول: «روى يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: «سألته عمّا جاء في الحديث: أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعاً وذراعين، وقدماً وقدمين من هذا ومن هذا، فمتى هذا، وكيف هذا، وقد يكون الظلّ في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنّما قال: ظلّ القامة، ولم يقل قامة الظلّ، وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف، مرّة يكثر، ومرّة يقلّ، والقامة قامة أبداً لا تختلف.

[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 33.P

[2] الوافي: ج‌2 الباب 26 أبواب مواقيت الصلاة.P

ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست