responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 198
فيما إذا كان ظل الباقي بعد الزوال يسيراً جدّاً، فحينئذٍ ربّما يزيد الظلّ بواسطة ميل الشمس الى المغرب، إلّاإنّه لا يبلغ مع الظلّ السابق حدّ القامة. ويمكن فرض المسألة عكس ذلك، بأن يكون الظل الباقي كثيراً جدّاً، لوقوع البلد في أقصى‌ََ نقطة الجنوب أو الشمال، بحيث إذا رجع الظل بالزوال، فلابدّ حينئذٍ من احتساب الظلّ الزائد فقط بالذراع والذراعين فقط، أي من دون إنضمام ظل نفس القامة إليه. وهذا هو الذي ذكره الإمام عليه السلام في آخر كلامه، بأنّه إذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر، كان معرفة الوقت محصوراً بالذراع والذراعين. وهذا متينٌ جدّاً، فالإمام عليه السلام قد بيّن جميع أقسام الظلّ بصورة التلويح أو التصريح، وذكر عدم وجود التنافي بين الإطلاقات كما لا يخفى‌ََ على المتأمّل. هذا بالنسبة إلى التحديدات المختلفة الظاهرة في لسان الروايات الموهمة للتنافي، وقد عرفت جميعها وعدم التنافي بينها بالتوجيه الذي ذكرناه. {aأقول:a} بعد وضوح الأمر، فينبغي أن نعود إلى بحث كيفيّة الجمع بين هذه الأخبار المختلفة في ظاهرها، الدالّة على كون الزوال مبدأ وجوب فريضة الظهر، حيث يلاحظ التنافي بينهما لظاهر لسانهما، لأنّ مقتضى هذه الأخبار أنّه لا يدخل وقت فريضة الظهر بمجرّد الزوال، وإنّما يدخل بعد مضي قدم أو ذراع أو قامة أو قدمين، المعادل للذراع الذي هو معادلٌ للمثل، والحال أنّ مقتضى مجموعة اُخرى من الأخبار والنصوص - كما سنذكرها الآن - هو أنّه بمجرّد الزوال يدخل وقت الفريضة، وإليك بعض هذه الأخبار: {aمنها:a} حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست