نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 199
«إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»[1].
{aمنها:a} حديث عبيد بن زرارة، قال:
«سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر؟
فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلّاأن هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس»[2].
{aمنها:a} حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«صلّى رسول اللََّه صلى الله عليه و آله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة»[3].
{aمنها:a} حديث داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، حتّى يمضي بمقدار ما يُصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك، فقد دخل وقت الظهر والعصر، حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يُصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك، فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت العصر، حتّىََ تغيب الشمس»[4].
حيث يدلّ على أنّ زوال الشمس يتحقّق به دخول وقت وجوب صلاة الظهر، وفترة الزوال يختصّ بها ركعات فريضة الظهر الأربع.
[1] وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 5.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 6.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 7.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 199