نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 202
وقتٌ لا يجوز غيره.
وكذلك الخبر المروي في «قرب الإسناد» بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
«سألته عن وقت الظهر؟ قال: نعم، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سَبحتك، الحديث»[1].
وغير ذلك من الأخبار الّدالة على كون وقت الفريضة من حين الزوال.
والظاهر أنّ مقتضىََ الجمع بين الطائفتين هو أن يقال إنّ أصل وقت الفريضة يدخل بالزوال، بحيث لو أتىََ بالصلاة في هذا الوقت، فقد وقع في وقت الأداء، لا قبل الوقت، إلّاأنّ الأفضل هو تأخير الصلاة عن أوّل الزوال بمقدار إتيان ثمان ركعات النافلة، حيث أنّ ذلك يوجب بلوغ الظلّ إلى القدم تارة، وإلى القامة أخرى، وإلى الذراع ثالثة، حسب إختلاف الأزمنة والأمكنة، الموجب لهذا الإختلاف.
وممّا قد يؤيّد هذا، ما رواه زرارة في حديثٍ عن أبي جعفر عليه السلام:
ثم قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟
قلت: لِمَ جُعل ذلك؟
قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفَّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال، بدأت بالفريضة، وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك
[1] وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 14.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 202