نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 212
وأيضاً الخبر المروي عن عبداللََّه بن سنان، قال:
«قال أبو عبداللََّه عليه السلام: وقال: سمعته يقول: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقت أفضله، الحديث»[1].
وأيضاً الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق، قال:
«قال الصادق عليه السلام: أوّله رضوان اللََّه، وآخره عفو اللََّه، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب»[2].
وأيضاً حديث فضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، في حديثٍ طويل، قال:
«والصلاة في أوّل الوقت أفضل».
وغير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ المراد من أوّل الوقت هو استحباب درك فضيلة أوّل الوقت، لكن كلٌّ بحسب حاله، فمن لا يقصد إتيان النافلة، يكون أوّل الوقت بالنسبة إليه هو حين الزوال - نظير من لم يُشرّع له النافلة كالمسافر ويوم الجمعة - ومن أراد الإتيان بها، لكونها مشروعة في حقّه، فيكون أوّل الوقت له هو بعد إتمام النافلة، مع ملاحظة تقدّم الزمان وتأخّره قليلاً، حسب حال المتنفّل من البطء والسرعة، المساوي تارةً لبلوغ الظلّ إلى القدم، واُخرى إلى القدمين أو أزيد.
وهذا هو الأقوىََ عندنا، خلافاً للمحدث الكاشاني في «الوافي»، والشيخ حسن في «المنتقى» من التصريح باستحباب تأخير الفريضة مطلقاً - أي في
[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 25.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 31.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 212