نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 213
جميع الصور المذكورة - إلى حين بلوغ الظلّ حدّ الذراع، وذلك بمقتضى الجمع بين ما دلّ على دخول الوقت الظهر، بمجرّد حصول الزوال، وما دلّ على دخوله بعد ذراع مثلاً، يقتضي حمل الطائفة الثانية على إستحباب تأخيرها الى ذلك المقدار مطلقاً، سواء كان مريداً للإتيان بالنافلة أم لا.
وممّا يدلّ على هذا القول الأخير أخبار عديدة وردت وتفيد على أنّ النبي صلى الله عليه و آله كان يصلّي الظهر بعد صيرورة الفيء قدمين، والعصر بعد صيرورته ذراعين:
{aمنها:a} ما في «نهج البلاغة» من كتاب علي عليه السلام إلى امراءه المشتمل على قوله:
«صلّوا بالناس الظهر حين يفيء الشمس مثل مربض العنز»[1].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه زرارة، قال:
«قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتّى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي، ثمّ صليت الظهر، ثم صلّيت نوافلي، ثمّ صليت العصر، ثمّ نمت، وذلك قبل أن يصلّي الناس؟
فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكن أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً»[2].
فإنّه عليه السلام كره لزرارة - مع فرضه الإتيان بالنوافل - تعجيل الفريضة.
[1] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 13.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 10.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 213