responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 223
للعصر كالظهر بواسطة دلالة الأخبار الكثيرة على دخول وقتهما بالزوال، كما لايخفى. {aالوجه الثالث:a} وجود الوقت المختص للعصر في أخر الوقت، بمقدار أدائه، بواسطة دلالة الخبر الذي رواه الحلبي في حديثٍ، قال: «سألته عن رجل نسي الأوّلى والعصر جميعاً، ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقتٍ لا يخاف فوت إحداهما، فليصلّ الظهر، ثمّ يصلّ العصر، وإن هو خاف أن تفوته، فليبدأ بالعصر، ولا يؤخّرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعاً، ولكن يصلّي العصر فيما بقي من وقتها، ثمّ ليصلّي الأولى بعد ذلك على أثرها»[1]. وجه دلالته يكون على وجهين: أحدهما: من حيث الحكم بتقديم العصر، إذا كان لو أتى بالظهر لفاته العصر، حيث يدل على كون تعداد ادائه في أخر الوقت للعصر، ومختصاً له، حيث يحكم بإتيانه دون الظهر. وثانيها: من قوله (فيكون قد فاتتاه جميعاً)، حيث أن فوت العصر صحيح بواسطة تركه في آخر الوقت، وأمّا فوت الظهر مع إتيانه بمقدار أربع ركعات الباقي منه بفوت الوقت، ليس إلّامن جهة أنّ إتيانه في وقت المختص للعصر كان باطلاً فوتاً له، فيدل على المطلوب، فيثبت بذلك منه وجود وقت الإختصاص في‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 18.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست