responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 224
آخر الوقت، فبضميمة عدم القول بالفصل بين وجود وقت الاختصاص، وعدمه بين الأوّل وآخره، يتمّ المطلوب. وبعض حاول توجيه الحديث وذلك بتطبيق الفوت على الظهر، من جهة سقوط الأمر بها، ولو من جهة مزاحمتها بالعصر التي هي أهم منها، لا من جهة خروج وقتها، كما في «المستمسك». ثمّ قال: إنّه بعيدٌ، لكنّه لا يدلّ على بطلان الظهر الذي جعلوه من ثمرات الاختصاص. ولعلّ وجه بُعده، أنّه لا معنى لأهمّية صلاة العصر، إلّاكون الوقت مختصاً به، وأمّا عدم دلالته على البطلان، بل دلالته على الفوت، وإن كان كذلك ظاهراً، ولكن الثابت عند الفقهاء أنّه إذا قلنا بوقت الاختصاص، كان إتيان الصلاة فيه باطلاً، كما وقع في عبائرهم. مضافاً إلى أنّه يكفي قيام الدليل على كون الوقت مختصّاً بالعصر، وأنّ إتيان الظهر فيه كان قضاءاً له، كما لا يخفى‌ََ. ولكن الأقوى في الجواب عن حديث الحلبي أن نقول: أنّه قد عرفت دلالته لخصوص وقت الإختصاص في آخر الوقت، ولكن إثبات عدم القول بالفصل غير معلوم، لأنّ الصدوق رحمه الله الذي ذهب إلى الاشتراك، قال به في أوّل الوقت لا في آخره، حيث صرّح في «من لايحضره الفقيه»، في باب أحكام السهو في الصلاة، ما صورته: (وإنْ نسيتَ الظهر والعصر، ثمّ ذكرتهما عند غروب الشمس، فصلّ الظهر، ثمّ صلّ العصر، إن كنت لا تخاف فوت إحداهما، وإن خفت أن تفوتك إحداهما،
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست