responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 225
فابدأ بالعصر، ولا تؤخّرها فيكون قد فاتتاك جميعاً، ثمّ صلّي الأولى بعد ذلك على أثرها). انتهى‌ََ كلامه‌[1]. فيظهر منه وجود القول بالفصل، ومنشأ الخلاف بينهم في أوّل الوقت، إنّما يكون من جهة الاختصاص والاشتراك. {aالوجه الرابع:a} ما ذكره المحقّق في «المعتبر» في مقام بيان التأويل بتلك الأحاديث الواردة في الاشتراك، بوجوه متعدّدة: أحدها: أنّ الحديث يتضمّن جملة: «إلّا أن هذه قبل هذه»، وذلك يدل على أنّ المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص. {aالثاني:a} أنّه لما لم يكن للظهر وقت مقدّر، بل أيّ وقت فرض وقوعها فيه، أمكن فرض وقوعها في ما هو أقل منه، حتّى لو كانت الظهر مجرّد السَّبحة لصلاة، كالصلاة التي يصلّيها مع شدّة الخوف، كانت العصر بعدها، ولأنّه لو ظن الزوال وصلّى، ثمّ دخل الوقت قبل إكمالها بلحظة، أمكن وقوع العصر في أوّل الوقت إلّا ذلك القدر، فالتبصير الوارد في الحديث، إشارة إلى قلّة الوقت، وعدم إمكان ضبطه. {aالثالث:a} إنّ هذا الإطلاق مقيّد برواية داود بن فرقد، وأخبار الأئمة عليهم السلام، وإن تعدّدت في حكم الخبر الواحد. انتهى‌ََ[2].

[1] من لا يحضره الفقيه: 96، باب أحكام السهو.P

[2] المعتبر: ص‌136.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست