responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 229
الاختصاص، كما سيظهر لك وجه ورود تلك الأخبار، ولذلك نرى أنّ السيّد المرتضى قدس سره - مع أنّه أسند إلى الأصحاب ما يدلّ عليه أخبار الاشتراك - ذهب إلى الاختصاص، واستدلّ على مختاره في كتابه «الناصريات» بقوله: الذي نذهب إليه أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف، ثم يختص أصحابنا بأنّهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معاً، إلّاأنّ الظهر قبل العصر. قال: وتحقيق هذا الموضع، أنّه إذا زالت دخل وقت الظهر، بمقدار ما يؤدّي أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار من الوقت، اشترك الوقتان، ومعنى ذلك أنّه يصحّ أن يؤدّي في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله، على أنّ الظهر مقدمة على العصر، ثم لا يزال في وقت منهما إلى أن يبقى الى غروب الشمس، بمقدار أداء أربع ركعات، فيخرج وقت الظهر، ويخلص هذا المقدار للعصر، كما خلص الوقت الأوّل للظهر). انتهى كلامه رحمه الله كما في «الجواهر». فبذلك يظهر أنّ المشهور الذي الذين ذهبوا إلى قبول وجود الوقت المختصّ، لم يطرحوا أخبار الاشتراك، بل يرون قابلية الجمع بينها وبين ما يدل على الاختصاص، كما سنبيّن إن شاء اللََّه. {aوثانياً:a} بأنّ أخبار الإشتراك لم ترد إلّامن باب الردّ على المخالفين من العامّة، حيث ذهبوا إلى مبائنة وقت الظهر لوقت العصر، والمغرب للعشاء، لأنّ وقت الظهر عند بعضهم يكون أوّل الزوال إلى المثل، ثمّ يخرج وقتها ويدخل وقت العصر، وعند بعضهم الآخر يكون وقت الأوّل إلى المثلين، ثمّ يدخل وقت العصر.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست