responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 228
وطائفة رابعة:a} ما دلّت على اختصاص الظهر بأوّل الوقت بمقدار ادائها، وإختصاص العصر بآخر الوقت بمقدار أدائها، وهو مثل حديث داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر، حتّى يبقى من الشمس تعداد ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس»[1]. وباقي الخبر واردٌ في باب آخر من كتاب «الوسائل» وهو: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب، حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك، فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، حتّى يبقى من إنتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك، فقد خرج وقت المغرب، وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل»[2]. هذه هي الأخبار المختلفة الواردة في المقام. وأمّا عن الطائفة الأولى، فنقول: أوّلاً: إنّها وإن أفتى الصدوقان رحمهما الله بها، بنقل الروايات في كتابيهما، إلّاأنّه ليس على ما لا يقبل حمله على ما اختاره المشهور، من وجود وقت الاختصاص، لأنّ ذكر أخبار الاشتراك، ليس على ما لا يمكن أن يجمع مع وقت‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 7.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 4.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست