نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 287
الظلّ دليلاً، حيث يدلّ على تحقّق الزوال به، كما لا يخفى.
وكيف كان، فإنّ مقتضى الاحتياط والاستصحاب وقاعدة الاشتغال صحّة كون الزيادة في الظلّ موجباً للحكم بذلك، فما ذكره المشهور هو الأقوى.
{aالعلامة الثانية:a} هي ملاحظة الظلّ بالقدم والأقدام.
وقد عرفت سابقاً أنّ ظلّ الشاخص يزيد وينقص، حسب الفصول والبلدان، كما وردت الإشارة إليه في صحيح عبداللََّه بن سنان، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
«تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف، وفي النصف من تشرين الأوّل على خمسة أقدام ونصف، وفي النصف من تشرين الأخر على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون الأوّل على تسعة ونصف، وفي النصف من كانون الأخر على سبعة ونصف، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف، وفي النصف من آيّار على قدم ونصف، وفي النصف من حزيران على نصف قدم»[1].
وعلقّ صاحب «الوسائل» ذيل هذا الخبر بقوله:
أقول: ذكر صاحب «المنتقى» أنّ النظر والاعتبار يدلّان على أنّ هذا مخصوص بالمدينة، وكذا ذكره العلّامة في «التذكرة».
[1] وسائل الشيعة: الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 3.P
ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 287