نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 316
فخالفهم رسول اللََّه صلى الله عليه و آله وأفاض بعد غروب الشمس»[1].
وهكذا دلالة بعض ما يدل على لزوم الكفّارة من البدنة، لو أفاض الحاج قبل الغروب، مثل الخبر الذي رواه مسمع بن عبد الملك، عن الصادق عليه السلام:
«في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟
قال: إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان متعمّداً فعليه بدنة»[2].
وغيره من الأخبار، وإلّا لولا ذلك لأمكن المناقشة بكون ذهاب الحمرة وقتاً لخصوص الإفاضة، لا كونه بياناً ومصداقاً لغروب الشمس، كما هو المطلوب.
{aمنها:a} الخبر الذي رواه زرارة، قال:
«سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم؟
قال عليه السلام: حين يبدو ثلاثة أنجم، الحديث»[3].
{aمنها:a} حديثه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«يحلّ لك الإفطار، إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع من (مع) غروب الشمس»[4].
والاستدلال بهما موقوف على القول باتّحاد وقت الصلاة والافطار، كما اُشير إليه في بعض الأخبار السابقة، وعلى كون ظهور الأنجم متّفقاً مع ذهاب
[1] وسائل الشيعة: الباب 22 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك الحديث 3.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك الحديث 4.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 316