responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 316
فخالفهم رسول اللََّه صلى الله عليه و آله وأفاض بعد غروب الشمس»[1]. وهكذا دلالة بعض ما يدل على لزوم الكفّارة من البدنة، لو أفاض الحاج قبل الغروب، مثل الخبر الذي رواه مسمع بن عبد الملك، عن الصادق عليه السلام: «في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟ قال: إن كان جاهلاً فلا شي‌ء عليه، وإن كان متعمّداً فعليه بدنة»[2]. وغيره من الأخبار، وإلّا لولا ذلك لأمكن المناقشة بكون ذهاب الحمرة وقتاً لخصوص الإفاضة، لا كونه بياناً ومصداقاً لغروب الشمس، كما هو المطلوب. {aمنها:a} الخبر الذي رواه زرارة، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم؟ قال عليه السلام: حين يبدو ثلاثة أنجم، الحديث»[3]. {aمنها:a} حديثه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «يحلّ لك الإفطار، إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع من (مع) غروب الشمس»[4]. والاستدلال بهما موقوف على القول باتّحاد وقت الصلاة والافطار، كما اُشير إليه في بعض الأخبار السابقة، وعلى كون ظهور الأنجم متّفقاً مع ذهاب‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 22 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك الحديث 3.P

[4] وسائل الشيعة: الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك الحديث 4.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست