نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 335
بذلك من باب الاحتياط، بل بمقتضى دلالة الأخبار، كما عرفت تفصيله بحمد اللََّه.
{aالأمر الثاني:a} بعد الفراغ عن تعيين أول وقت المغرب الشرعي، ومعرفة أنّه عبارة عن ذهاب الحمرة عن ربع الفلك، المساوق لذهابها عن قمة الرأس - وممّا ذكرنا يثبت عدم تماميّة ما قاله سيّدنا الخوئي رحمه الله من وجود الاختلاف بينهما من جهة الوقت، بأنّه برغم صدق التجاوز عن القمّة فإنّه قد لا يصدق الذهاب عن رُبع الفلك، وكذلك دعوى التجارب فيه، فإنّه حتّى إن سلّمناه فانّه نقول بأنّه يكون يسيراً بحيث لا يضرّ عمّا نحن بصدده، مع إمكان أن يقال حينئذٍ بكفاية التجاوز عن القمّة، من دون الحاجة إلى إثبات التجاوز عن رُبع الفلك، لأنّه منصوص دون الآخر، إذ هو مذكور في كلمات الأصحاب بدعوى الاتّحاد بينهما -.
تصل النوبة حينئذ إلى بيان الوقت المختص بالعصر، ونهاية وقته، وأنّه هل هو عبارة عن استتار القرص، أو ذهاب الحمرة عن قمّة الرأس، أو عن أفق المشرق، أو لابدّ من الاحتياط فيما بين الاستتار والذهاب عن القمّة، بتكرار صلاة العصر بعد الظهر، وجعل العصر مقدماً على الظهر في المقدار الباقي من الوقت حتّى يحين الاستتار بأربع ركعات، بأن يقدّم العصر في ذلك، ثم يأتي بالظهر بعده من دون نيّة الأداء أو القضاء، ثم يأتي بالعصر وذلك بمقتضى العمل على طبق الاحتياط؟، وجوه وأقوال:
فإنّ كثيراً من أصحابنا لم يتعرّضوا لحكم هذه المسألة، ولعلّهم فرّعوا ذلك على مسلكهم في أصل الغروب الشرعي، فمن ذهب إلى الأوّل فيكون آخر وقت العصر عنده هو إلى استتاره، فلابد من تقديم العصر على الظهر إذا لم يبق من الوقت إلّابمقدار اداء أربع ركعات.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 335