نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 338
القرص في أفق المغرب.
{aوثانيهما:a} في أنّ الوقتين اللّذين لكلّ صلاة هل الأوّل منهما فضيلة والثاني الاجزاء - كما عن المشهور - أو أن الأوّل للمختار والثاني للمضطرّ من ذوي الأعذار، كما عن الشيخين، وابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، وابن البرّاج وبعض متأخّري المتأخّرين؟
فلا بأس أن نشير أوّلاً إلى حجّة من ذهب إلى أنّ للمغرب وقت واحد، فإنّ الظاهر تمسّكهم بأخبار مستفيضة معتبرة واردة بهذا المضمون:
{aمنها:a} الخبر الصحيح الذي روي عن زيد الشحام، قال:
«سألتُ أبا عبداللََّه عليه السلام عن وقت المغرب؟
فقال: إنّ جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه و آله لكلّ صلاة بوقتين، غير المغرب فإنّ وقتها واحد ووقتها وجوبها»[1].
{aمنها:a} الخبر الذي روي بسند صحيح ومعتبر عن زرارة وفضل، قالا:
«قال أبو جعفر عليه السلام: إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب، فإنّ وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق»[2].
{aمنها:a} الخبر الذي روي بسند صحيح عن أديم بن الحرّ، قال:
«سمعت أبا عبداللََّه عليه السلام يقول: إنّ جبرئيل أمر رسول اللََّه صلى الله عليه و آله بالصلاة كلّها، فجعل لكلّ صلاة وقتين، إلّاالمغرب، فإنّه جعل لها وقتاً واحداً»[3].
[1] وسائل الشيعة: الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 2.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 11.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 338