نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 339
وفي «الحدائق»، قال:
(وجوبها الواقع في حديث زرارة، بمعنى سقوطها كقوله سبحانه: (فإذا وَجَبتْ جُنُوبها)، والضمير راجعٌ إلى الشمس بقرينة المقام)، انتهى.
لكنّه بعيدٌ، إذ المراد من الوجوب هو وقت تنجزّها بالتكليف في أوّل الوقت - كما عليه المحقّق الهمداني - قال في محكي «الكافي»:
وروي أيضاً أنّ لها وقتين، آخر وقتها سقوط الشفق.
ثمّ قال: وليس هذا مما يخالف الحديث الأوّل إنّ لها وقتاً واحداً، لأنّ الشفق هو الحمرة، وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الحمرة إلّاشيء يسير، وذلك أنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة إلى ذلك، وليس بين بلوغ الحمرة إلى ذلك وبين غيبوبتها إلّاقدر ما يُصلّي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها، إذا صلّاها على تؤدة وسكون، وقد تفقّدت ذلك غير مرّة، ولذلك صار وقت المغرب ضيّقاً)، انتهى كلامه[1].
وقد حكى هذا التوجيه عن غيره.
وفي «مصباح الفقيه»: والظاهر أنّ القائل بأنّه ليس لها إلّاوقت واحد وهو غروب القرص، لم يقصد بذلك ما ينافي هذا التوجيه، فإنّ مراده بالوقت الواحد على الظاهر، هو ما بين الغروب الى سقوط الشفق، لا خصوص أوّل الوقت، وإن أوهمه ظاهر عبارته... الى آخر كلامه).
نقل صاحب «الجواهر» قدس سره عن الاستاد الأكبر الوحيد البهبهاني رحمه الله كلاماً،