responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 340
وقال بعد نقله الكلام المزبور عن الكليني: (إنّ المغرب بعد سقوط الشفق لا وقت لها أصلاً كما سننقله عن «الخلاف» وغيره، وأمّا على طريقة الأصحاب فلايتمشّى هذا التوجيه، لأن للمغرب وقتاً بعد سقوط الشفق قطعاً، سواء قلنا إنّه وقت اجزاء أو اضطرار. إلّا أن يقال: إنّ سائر الصلوات فيها ثلاث أوقات، وقت الفضيلة، ووقت الاجزاء، ووقت الاضطرار، بخلاف المغرب فإنّ لها وقتين وقت الفضيلة والاجزاء، وكان وقت الإضطرار ليس بوقت حقيقه)، انتهى كلامه. ثمّ قال صاحب «الجواهر»: قلت: وهو كما ترى بعيدٌ، مخالفٌ لظاهر الأكثر. فلذلك ترى أنّ صاحب «الجواهر» جعل القول المنقول عن بعض الأصحاب قولاً نادراً بين الطائفة، مجهول القائل، يجب على الفقيه طرحه وعدم الإلتفات إليه، إن أراد بإتحاد وقتها عدم وقت آخر لها في جميع الأحوال، الاختيارية والاضطرارية، إذ هو مع مخالفته لخصوص ما دلّ على تثنية الوقت للمغرب. هذا كلّه ما عرفت من التوجيهات بالنظر إلى تلك الأحاديث. ولكن الذي يخطر ببالنا - واللََّه العالم - إمكان أن يكون شأن صدور تلك الأخبار لأجل ردّ قول العامّة، حيث يجعلون الوقت هو إستتار القرص تارة - كما عن أكثرهم - واُخرى‌ََ ذهاب الحمرة المغربية - كما عن الخطابية - فأراد الإمام عليه السلام ردّ هذا القولين، وإثبات الوقت الواحد للمغرب، وهو وقت وجوبها، وأنّ ذلك يكون حين ذهاب الحمرة المشرقية، كما يؤمى إليه التعبير بقوله عليه السلام:
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست