«علامات المؤمن خمس، وعدّ منها صلاة الإحدىََ وخمسين»[1].
ويستفاد من الخبر القادم تأييد الإمام عليه السلام لمثل هذا العدد المذكور في هذا الخبر وأضرابه.
{aمنها:a} ما ورد في حديثٍ طويل لعبداللََّه بن زرارة، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
«عليكم (عليك) بالصلاة الستة والأربعين، وعليك بالحجّ أنْ تهلّ بالإفراد، وتنوي الفسح إذا قدمت مكة.
ثمّ قال: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدىََ وخمسين، والإهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحج، وما أمرناه به من أن تهلّ بالتمتّع، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخاف شيء منه الحقّ ولا يضادّه»[2].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه أبو عبداللََّه القزويني، قال:
«قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السلام: لأيّ علّة تُصلّي الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟
فقال: لأنّ اللََّه فرض سبع عشر ركعة، فأضاف إليها رسول اللََّه صلى الله عليه و آله مثلها، فصارت إحدى وخمسين ركعة، فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة»[3].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه الصدوق رحمه الله بسنده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، في حديثٍ، قال:
«وإنّما صارت العتمة مقصورة، وليس تترك ركعتاها (ركعتيها)، لأنّ
[1] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 29.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 14 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 7.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 6.P