الركعتين ليستا من الخمسين، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً، ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع»[1].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه الصدوق رحمه الله في «الأمالي» بإسناده عن عليّ بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام في حديثٍ، قال:
«إنّ اللََّه تعالى إنّما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشر ركعة، من أتى بها لم يسأله اللََّه عزّوجلّ عمّا سواها، وإنّما أضاف رسول اللََّه صلى الله عليه و آله إليها مثليها ليتم بالنوافل ما يقع فيها من النقصان، الحديث»[2].
{aمنها:a} الخبر المنقول في «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد عليهما السلام:
«أنّه ذكر صلاة الفريضة، سبع عشر ركعة في اليوم والليلة، ثم قال: والسُّنة ضعفا ذلك، الحديث»[3].
{aمنها:a} ومثله الخبر الآخر المنقول في «دعائم الإسلام» أيضاً حيث ورد فيه التفصيل بقوله، عنه عليه السلام قال:
«ما أحبّ أنْ اقصّر تمام إحدى وخمسين ركعة في كلّ يوم وليلة...»، الحديث[4].
{aمنها:a} الخبر المروي في «فقه الرضا» حيث جاء فيه:
«إعلم يرحمك اللََّه، أنّ الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسين
[1] وسائل الشيعة: الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 3.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب عدد ركعات الفرائض الحديث 7.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب عدد ركعات الفرائض الحديث 8 .P