responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 54
الركعتين ليستا من الخمسين، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً، ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع»[1]. {aمنها:a} الخبر الذي رواه الصدوق رحمه الله في «الأمالي» بإسناده عن عليّ بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام في حديثٍ، قال: «إنّ اللََّه تعالى إنّما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشر ركعة، من أتى بها لم يسأله اللََّه عزّوجلّ عمّا سواها، وإنّما أضاف رسول اللََّه صلى الله عليه و آله إليها مثليها ليتم بالنوافل ما يقع فيها من النقصان، الحديث»[2]. {aمنها:a} الخبر المنقول في «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد عليهما السلام: «أنّه ذكر صلاة الفريضة، سبع عشر ركعة في اليوم والليلة، ثم قال: والسُّنة ضعفا ذلك، الحديث»[3]. {aمنها:a} ومثله الخبر الآخر المنقول في «دعائم الإسلام» أيضاً حيث ورد فيه التفصيل بقوله، عنه عليه السلام قال: «ما أحبّ أنْ اقصّر تمام إحدى وخمسين ركعة في كلّ يوم وليلة...»، الحديث‌[4]. {aمنها:a} الخبر المروي في «فقه الرضا» حيث جاء فيه: «إعلم يرحمك اللََّه، أنّ الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسين‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 3.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب عدد ركعات الفرائض الحديث 7.P

[4] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب عدد ركعات الفرائض الحديث 8 .P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست