responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 56
«وجعلتها خمساً في خمسة أوقات، وهي إحدى وخمسون ركعة، وجعلت لهم آخر خمسين صلاة، الحديث»[1]. هذه جملة ما وجدناه دالّاً على المسألة، وهي بعددها تبلغ حدّ التواتر، وتفيد القطع بحجّية القول المشهور، ونتيجة لهذه الكثرة من الأخبار فإنّ غيرها الدالّة على تفاصيل اُخرى غير مذكورة في هذه الأخبار، لايمكنها أن تقاوم مع تلك، فلابدّ لنا من ارتكاب المجاز والتأويل في الجمع بين هذه الأخبار. فأمّا القول بكونها خمسين فلوضوح أنّ هذا العدد يكون من جهة حذف صلاة الوتيرة، ومنشأ ذلك يمكن أن يكون لأحد الأمرين: أحدهما: كون الوتيرة ليست من الصلاة حقيقة، بل أضيف إليها لتكميل عدد الركعات، ولكي تبلغ النوافل عدداً يضاعف عدد الفريضة التي هي سبع عشرة ركعة، كما أشار إليه في حديث فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديثٍ: «وإنّما صارت العتمة مقصورة ليس تترك ركعتاها (ركعتيها)، لأنّ الركعتين ليست من الخمسين، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً، يتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع»[2]. ومثله حديث سليمان بن خالد. الثاني: أنّه قد روى عن رسول اللََّه صلى الله عليه و آله تركه للوتيرة، وذلك لأنّ الوتيرة قد شرّعت لمن تفوته صلاة الليل فيتداركها بأداء الوتيرة، وقد كان رسول اللََّه صلى الله عليه و آله‌

[1] جامع أحاديث الشيعة الباب 2 من أبواب فضل الصلاة الحديث 25.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 3.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست