«الوسائل» و «التهذيب»)، قال:
«قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: ركعتي الفجر تفوتني أفأصلّيهما؟
قال: نعم.
قلت: لِمَ فريضة؟
قال: رسول اللََّه صلى الله عليه و آله سنّها، فما سَنّ رسول اللََّه صلى الله عليه و آله فهو فرض»[1].
وحديث عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
«الوتر في كتاب عليّ عليه السلام واجب، وهو قبل الليل، والمغرب وتر النهار»[2].
فإنّهما - لولا التوجيه - يدلّان على وجوبهما المحمول على تأكد الاستحباب، للإجماع عليه، وهذا ما لا كلام فيه ولا إشكال.
والذي ينبغي أن يبحث عنه هنا، هو تفاوت الفضل بين الرواتب والنوافل، فقد روى الصدوق ابن بابويه رحمه الله أنّه قال: (إنّ ركعتي الفجر أفضلها، ثمّ ركعة الوتر، ثم ركعتا الزوال، ثمّ نافلة المغرب، ثمّ تمام صلاة الليل، ثمّ تمام نوافل النهار).
وفي «الجواهر»: أنّه لم نقف له على دليل في هذا الترتيب.
إلّا أنّه قد ورد في كتاب «فقه الرضا» الترتيب بقوله:
(وأعلم أن أفضل النوافل ركعتا الفجر، وبعدها ركعة الوتر، وبعدها ركعتا الزوال، وبعدها نوافل المغرب، وبعدها صلاة الليل، وبعدها نوافل النهار).
[1] وسائل الشيعة: الباب 33 من ابواب اعداد الفرائض الحديث 4.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 25 من ابواب اعداد الفرائض الحديث 4.P