فصارت احدى وخمسين ركعة فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة»[1].
{aمنها:a} حديث المفضّل، عن الصادق عليه السلام، قال:
«قلت: أُصلّي العشاء الآخرة، فإذا صلّيت ركعتين وأنا جالس؟
فقال: أمّا أنّهما واحدة، ولو متُّ متُّ على وتر»[2].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه الكشي في «رجال الكشي» بسنده عن هشام المشرقي، عن الرضا عليه السلام، قال:
«إنّ أهل البصرة سألوني، فقالوا: يونس يقول: مِنَ السُّنّة أن يُصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة؟
فقلت: صدق يونس»[3].
{aمنها:a} الخبر المنقول في «فقه الرضا»[4]، وحديث الأعمش[5].
وهذه تسعة روايات دالّة على كون الوتيرة جلوساً بركعتين، الظاهر في كونه كذلك متّعيناً، بحيث لولا الدليل على خلافه للزم الحكم به جزماً بواسطة هذه الأخبار.
مضافاً إلى أنّها شُرّعت لتكميل النوافل وصيرورتها ضعف الفرائض، وهو إنّما يتأتّى مع الجلوس فيها، إذ الظاهر أنّه لو وقفت عن قيام لعدّت ركعتان - كما
[1] وسائل الشيعة: الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 9.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7.P
[5] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 25.P