responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 82
بأفضلية التقديم لايخلو عن قوّة، واللََّه العالم. {aالتنبيه الخامس:a} في أنّ الوتيرة هل تعدّ الركعتان فيها عن جلوس هو المتعيّن، أم تعدّ أفضل، وأنّه هل قراءتهما عن قيام فيه الجواز والفضل أم لا؟ وجوه وأقوال، منشأها إختلاف الاستنباط من لسان الأخبار المختلفة الواردة في المقام. فما يدلّ على كون الجلوس متعيناً أو أفضل وأحوط، (بل قيل لايترك - كما عن الشريعتمداري - بل عدم جواز القيام - كما عن الخوئي) على ظهور عدّة روايات على ذلك: {aمنها:a} الخبر الذي رواه فضيل في حديثٍ عن الصادق عليه السلام: «منها ركعتان بعد العتمة جالساً، تعدّان بركعة وهو قائم»[1]. {aمنها:a} الخبر الذي رواه فضل بن شاذان‌[2] والبزنطي، عن الرضا عليه السلام: «وركعتين بعد العشاء من قعود، تعدّان بركعة من قيام»[3]. {aمنها:a} حديث أبي عبداللََّه القزويني، قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: لأيّ علّة تصلّي الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال: لأنّ اللََّه فرض سبع عشرة ركعة، فأضاف إليها رسول‌اللََّه صلى الله عليه و آله مثليها

[1] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 2P

[2] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث‌3.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 23.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست