responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 91
عن قيام لا عن جلوس. فهذا يُبعّد كون المراد غير الوتيرة. بل قد نستدلّ بمبعّدٍ آخر وهو ورود لفظ (كان) في الخبر، حيث ورد فيه قوله: (كان أبو عبداللََّه عليه السلام يُصلّي بعد العشاء الآخرة....) الظاهر في الاستمرار، فيفيد أنّ الإمام عليه السلام لم يكن يأتي بالوتيرة أبداً، بل كان مداوماً على تلك الركعات الأربع دائماً، وهذا ممّا لا يقبله الذوق السليم. مضافاً إلى نفي وجود الصلاة بعد العشاء الآخرة، في الخبر الذي روي عن الحلبي بسند صحيح الدالّ على أنّه لا صلاة بعدها غير الوتيرة. فجميع هذه الأمور توصلنا إلى أنّ القول بجواز الإتيان قائماً بركعة هو القول القوي، وإن كان الأفضل الأحوط هو الإتيان بهما جالساً كما عليه الأكثر واللََّه العالم. {aالتنبيه السادس:a} في أن الركعتان من نافلة الفجر هل تعدّان من صلاة الليل، أو هما من النوافل الليلية، أو أنّهما من نوافل النهار؟ قد يظهر من بعض النصوص الاوّل مثل ما ورد في الصحيح عن حارث بن المغيرة في حديثٍ، قال: «قال أبو عبداللََّه عليه السلام: كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة باللّيل في سفر ولا حضر»[1]. وأيضاً الخبر الذي رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كان رسول اللََّه صلى الله عليه و آله يُصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، وركعتا

[1] وسائل الشيعة: الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست