نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 208
فثبت من جميع ما ذكرنا صحّة جريان الاستصحاب هنا ، لولا وجود دليل اجتهادي جار في المقام ، كما سيأتي إن شاء اللََّه تعالى .
{aالوجه الثاني :a} إنّ النجاسة قد وردت بوارد وهو التغيّر ، فلا يزول إلّابوارد آخر ، وهو الماء المعتصم كالكرية وأمثالها .
هذا ، ولكن هذا بالاستحسان أشبه ، وبالتأييد أليق ، كما قاله صاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الهدى» ، فلا يحتاج إلى إطالة كلام في ذلك .
{aالوجه الثالث :a} صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع[1] عن الرضا عليه السلام حيث أنّ الظاهر كون كلمة (حتّى) فيها للانتهاء لا التعليل ، لأنّ الثاني يستعمل فيما لايمكن استمرار ما قبلها لما بعدها ، كما في قولنا : «أسلم حتّى تَسلم» حيث لايمكن استمرار الإسلام بدون استمرار السلامة ، هذا بخلاف ما لو كانت للغاية ، فإنّه يصحّ الاستمرار لما قبلها بلا استمرار بعدها ، كما في المقام ، حيث يمكن استمرار النزح بلا تحقّق الذهاب ، فجعلها للغاية أولى من جعلها للتعليل .
فعلى هذا يكون النزح بواسطة حصول الذهاب ، لأنّ وجود المادّة يوجب نشر الماء فيه ، فالنتيجة يُحصِّل الذهاب ، فيفهم أنّه كان بواسطة دخول ماء من المادّة فيه ، وهو عاصمٌ ، فبدونه لا تحصل الطهارة ، كما لايخفى .
{aالوجه الرابع :a} الإطلاق الاحوالي في خبري حريز وأبي بصير[2] ، وابن بزيع بقوله : «فإذا تغيّر فلا تتوضّأ ولا تشرب» ، أو قوله : «إلّا أن يتغيّر ريحه وطعمه» فإنّه يدلّ على أنّه موجب للنجاسة ، سواء زال أم لا ، نظير إطلاقه في أنّه أشرقت عليه الشمس أم لا ؟
[1] وسائلالشيعة : الباب 12 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 208