responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 207
واُخرى على نحو الموضوع ، كما لو قيل : المتغيّر نجس ، فإنّه حينئذٍ يمكن عدم جريانه ، لأنّه إذا خرج عن التغيّر فقد تغيّر الموضوع ، فلا يجري فيه الاستصحاب . هذا ، بخلاف ما لو كان المناط في وحدة الموضوع والمستصحب هو فهم العرف ، وارتكازهم فحينئذٍ إذا أطلق العرف ورأى الموضوع واحداً برغم تبدّل بعض الصفات فإنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب ، وهذا هو المختار في باب الاستصحاب ، وما نحن فيه يكون من هذا القبيل ، كما لا يخفى . {aلا يقال :a} الاستصحاب هنا غير جار ، لأنّ الشكّ في المقتضى ، راجع في الواقع إلى أنّه هل التغيّر يعدّ موجباً للنجاسة دائماً ، حتّى مع زوال التغيّر ، أو أنّه جعل مقيّداً ، أي إذا كان التغيّر موجوداً فهو موجب للنجاسة ، بخلاف ما لو زال فلا اقتضاء له حينئذٍ ؟ {aلأنّا نقول ؛ أوّلاً :a} إنّه مبتن على عدم جريان الاستصحاب مع الشكّ في المقتضى ، والتحقيق في ذلك موكول إلى محلّه في الاُصول . {aوثانياً :a} لو سلّمنا ذلك ، فلا يرد هذا الإشكال هنا ، لأنّ تصنيف النجاسة والطهارة كالملكيّة والزوجيّة من الاُمور التي إذا تحقّقت فلا تزول إلّابرافع ، نظير ما لو لاقى النجس شيئاً وأدّى إلى تنجيس الملاقي فإنّه لا ترتفع نجاسته إلّابرافع خارجي ، وهكذا في المقام ، فلو سلّمنا عروض الشكّ في البقاء وعدمه ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب هنا من جهة الشكّ في عروض الرافع ، لا في المقتضى ، يعني يشكّ في أنّ زوال التغيّر مع بقاء وصف الكرّية ، هل هو موجب لحصول الطهارة أم لا ؟ فيستصحب النجاسة بلا إشكال . كما أنّ الإشكال في جريان الاستصحاب بأنّه يجري في الأحكام الكلّية في حين أنّه غير جار - كما ذكره المحقّق الخوئي في «التنقيح» - مخدوش من أصله ، والبحث عن حقيقته موكول إلى محلّه في الاُصول . ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست