نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 210
المشهور ، إذ الاحتمال المذكور يجري في حقّ جميع من الرواة كما لايخفى ، مضافاً إلى كون ذلك مقتضى عنوان أصحاب الإجماع ، والتصحيح بهم .
وأمّا من جهة الدلالة ، فواضح أنّه يدلّ بالصراحة على مقدار الكرّ ، وهو ألف ومأتا رطل ، دون الإشارة إلى نوعيّة الرطل .
وفي بعض آخر : يدلّ على خلاف ذلك ، وهو كما في الصحيح المروي عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام في حديث : «إنّ الكرّ ستمائة رطل» الحديث[1] .
وصدره ، في حديثٍ عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان قدر كرّ لم ينجسه شيء»[2] . فسنده ودلالته من حيث المقدار تامّان لا كلام فيها .
ومثله في الدلالة خبر آخر لابن أبي عمير ، قال : «روى لي عن أبي عبداللََّه ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبداللََّه عليه السلام ، أنّ الكرّ ستّمائة رطل»[3] .
ثمّ إنّه لا إشكال في إطلاق الرطل على الرطل العراقي في بعض الأخبار ، كما في خبر الكلبي النسّابة في حديثٍ قال : «فقلت : وكم كان يسع الشن ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك . فقلت : بأيّ الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق»[4] .
كما أطلق الرطل على المدني والمكّي ، على ما هو الشائع المعروف في ألسنة الفقهاء رضوان اللََّه تعالى عليهم أجمعين ، ويقولون بأنّ مقدار المدني يكون أزيد من العراقي بثلث ، والمكّي يكون أزيد منه بضعف ، فعلى هذا التقدير يكون ألف
[1] وسائلالشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 11 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 .P
[4] وسائلالشيعة : الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 210