responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 232
وأمّا ماء البئر ، فإنّه ينجس بتغيّره بالنجاسة إجماعاً ، وهل ينجس بالملاقاة ؟ فيه تردّد ، والأظهر التنجيس (1). ك

ماء البئر وأحكامه‌

فإذا ظهر بطلان القول الثاني الذي كان قد ذهب إليه كثير من المتقدِّمين والمتأخِّرين والمعاصرين ، فبطلان سائر الأقوال من جهة عدم وجود دليل على ما ذهبوا إليه واضح ، لا يحتاج إلى إطالة الكلام في كلّ واحد منها . وأمّا حكم اختلاف المقدار من حيث الوزن مع المساحة بتفاوت فاحش ، فيمكن الرجوع إلى ما قلناه مفصّلاً من كفاية وجود أحد التقريرين في الحكم بالطهارة ، وكان التقدير تحقيقيّاً لا تخمينيّاً وتقريبيّاً كما احتمله بعض . كما لا نذهب إلى ما صدر عن صاحب «الجواهر» من نسبة صدور الخطأ من الإمام عليه السلام ، بل أجرى اللََّه الحكم عليه كذلك ، فنحن نعتقد خلافه في حقّ الأئمّة أرواحنا وأرواح العالمين لهم الفداء لأنّ علمهم مقتبس من نور اللََّه العليّ العظيم ، فلا نطيل البحث في ذلك ، بل هو موكول إلى محلّه . ثمّ لا فرق في حكم ماء الكرّ من الحياض والغدران والأواني ، لإطلاق الأدلّة ، وعدم خصوصيّة في الوعاء المشتمل للماء ، فما نسب خلافه إلى المفيد وسلار - لو صحّت النسبة - ممّا لا دليل عليه ، هذا فضلاً عن إعراض جُلّ الأصحاب لولا الكلّ عنه . (1) فأمّا نجاسة ماء البئر بالتغيّر بأحد أوصاف النجاسة ، من اللون والطعم والريح ، واضحٌ لا سترة فيه لما قد عرفت من الأدلّة السابقة لجميع أقسام المياه ، بكون التغيّر علّة لحدوث النجاسة .

في تعريف ماء البئر و حكمه

وأمّا نجاسته بالملاقاة بدون التغيّر ، فيقع البحث فيه من خلال اُمور ثلاثة : {aتارة :a} من جهة موضوع ماء البئر .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست