responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 243
هذا ، ولكن صحّة هذا الاحتمال مبنيٌّ على كون عدم العلم هنا بمعنى الجهل بوقوع الفأرة في البئر ، وأمّا لو كان المراد منه السهو حال التوضّئ ، يعني كان عالماً بوقوعها فيه ، إلّاأنّه قد سها وغفل حال التوضئ ، فحينئذٍ يدلّ على المطلوب . لكن حمل عدم العلم على ذلك المعنى ، لا يخلو عن مسامحة في الجملة ، هذا أوّلاً . وثانياً : ما احتمله الآملي صحيح بالنسبة إلى عدم إعادة الصلاة ، وأمّا حكمه بعد ذلك بعدم غسل الثوب يفهم منه صريحاً دلالته على المطلوب ، لوضوح أنّ الطهارة والنجاسة الخبثية لا يتبعان العلم والجهل ، كما لا يخفى ، فدلالته على عدم النجاسة واضحة ، إلّاأن يحمل على ما سيأتي بيانه . {aومنها :a} صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : «سأله عن البئر تقع فيها الميتة ؟ فقال : إن كان لها ريح ينزح منها عشرون دلواً»[1] . وقد تمسّك به صاحب «الجواهر» قدس سره ، لكنّه لا يخلو عن خفاء ، لإمكان أن يكون المفهوم أنّه إنْ لم يكن لها ريح لا يلزم النزح هذا المقدار ، وأمّا كونه طاهراً بلا نزح أصلاً فلا . كما أنّه يمكن الإشكال فيه من جهة منطوقه ، من حيث كون دلالته على لزوم النزح - فيما إذا كان لها ريح ، الذي هو أعمّ من أن يوجب حصول الريح في الماء أم لا - تكون أقوى ، فيحتمل أن يكون لزوم النزح أمراً تعبّدياً ، كما يحتمل أن يكون من جهة تحصيل الطهارة بذلك ، فيكون دليلاً على الخصم ، فالأولى رفع اليد عن هذا الخبر في المقام . {aومنها :a} موثّقة أو صحيحة على ما قيل) أبان بن عثمان ، عن الصادق عليه السلام قال :

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست