responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 242
الوضوء منها ؟ قال : لا بأس»[1] . فدلالته على الطهارة واضحة . وما ذكر فيها من احتمال كون العذرة غير عذرة الإنسان ، أو كان الذي أصابه الماء الزنبيل دون ما فيه من العذرة ، في غاية الضعف والسخافة ، خصوصاً مع تقابل السرقين للعذرة ، فضلاً عن انصراف العذرة لفضلات الإنسان ، كما في «غريب الحديث» لابن الأثير ، وأنّه تكفينا دلالة ترك الاستفعال في الإطلاق في ذلك ، كما يجري هذا المعنى في الإصابة لنفس العذرة أيضاً ، وذلك واضح لاسيما مع ملاحظة شأن السائل الذي هو عليّ بن جعفر الذي يعدّ من الفقهاء . {aومنها :a} صحيحة معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «سمعت يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة ، ممّا وقع في البئر ، إلّاأن ينتّن ، فإن انتّن غَسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر»[2] . فإنّ إطلاقه يشمل جميع أقسام النجاسات والحيوانات ، وحيث علّق الإمام حكم غسل الشرب وإعادة الصلاة على التغيّر ، وهو المطلوب . {aومنها :a} صحيحته الاُخرى ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي ، وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه»[3] . وقد احتمل الآملي عدم دلالته على المطلوب ، لإمكان أن يكون وجه عدم الإعادة عدم العلم بالنجاسة حال الصلاة ، وذلك لا ينافي كون الماء نجساً بوقوع الفأرة فيه .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 20 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 10 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست