responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 79
«المعتبر» ، كما عن «المستمسك» ، فصارت المسألة قريبة من الاتفاق في ذلك ، فليجعل ذلك ثالث الأدلّة . بل قد يدعى إمكان الاستظهار عن مجموع الأخبار الواردة في هذه المسألة وأشباهها ، أنّ الجنابة ونظائرها من الأحداث منافية كلّها مع ماهية الصوم ، سواء كان واجباً أو مندوباً ، وسواء كان معيناً أو غير معين ، وسواء كان شهر رمضان أو غيره ، أداءً أو قضاءً ، إلّاما ثبت بالدليل الخروج من ذلك ، كما ادّعى‌ََ في المندوب بواسطة وجود بعض الأخبار الخاصّة منه . وليست هذه الدعوى‌ََ ببعيدة ، ولا أقلّ من حسن الاحتياط ، فإنّه حسن على‌ََ كل حال ، لا سيما في الواجب منه - أي الصوم - فلا يترك ، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى‌ََ محلّه إن شاء اللََّه . {aالفرع الخامس :a} إذا عرفت وجوب غسل الجنابة والحيض والنفاس لأجل الصوم الواجب ، وكان شرطاً في صحته ، ولم نجوّز وقوعه فيما بعد طلوع الفجر - كما عليه المقدس الأردبيلي قدس سره وغيره - بل لابدّ من إتيانه قبل الطلوع ، فحينئذٍ يقع الإشكال في أنّ الصوم حيث لا يكون واجباً إلّامن أوّل وقت الطلوع ، ولا يجب قبله ، فكيف يمكن تحقّق وجوب الغُسل الذي هو مقدّمة للصوم قبل وجود وجوب الصوم ، إلّايعدّ هذا من باب لزوم تقدم المعلول على العلّة الذي ثبت محالية ؟ فكيف التخلص عن ذلك ؟ {aقلنا :a} الأقوال فيه كثيرة ومضطربة ، فقد استخلص بعضٌ مثل ابن إدريس الحلي ومن تبعه بجعل الوجوب المتعلّق به وجوباً نفسياً ، فلا ينافي كونه واجباً قبل الصوم . ويرد عليه : أنّه يلزم أن يكون وجوبه غير منوط بآخر الوقت ، كما يظهر ذلك من كلام المحقّق في «الشرائع» بقوله : «يجب قبل طلوع الفجر ليوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب ، بل لو أراد الإتيان في اليوم الذي كان قبله كان واجباً
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست