من الحدث الأكبر والأصغر ، فيصح بدليته عنه . كما أنّ الظاهر من كلام العلّامة دعوى الرجوع إلى الأصل ، فيما لا دليل بالخصوص للموارد المذكورة ، ولا تكون الأدلّة واردة إلّافي خصوص الصلاة .
هذا ولكن الأقوىََ - كما عليه الشيخ في «المبسوط» و «الدروس» ، وجماعة كثيرة من القدماء ، بل المتأخِّرين والمعاصرين - كون التيمّم بدلاً عن الطهارة المائية مطلقاً بجميع أقسامها . ويدلّ علىََ ذلك - مضافاً إلىََ ذهاب أكثر القدماء والمتأخِّرين - مشروعية التيمّم لكل ما يجب له الطهارة المائية ويبيحه عند تعذرها ، كما عن الشيخ في «المبسوط» و «الجمل والعقود» و «المصباح» و «المعتبر» و «الشرائع» و «الجامع» و «المنتهىََ» و «التذكرة» و «القواعد» و «البيان» و «الروضة» والكركي ، بل في «المعتبر» عليه اجماع فقهاء الإسلام ، وفيه نقل الإجماع عن الفاضل أيضاً ، بل في موضع من «الحدائق» دعوى الشهرة ، وفي آخر منه أنّ عليه الأصحاب ، وفي «التذكرة» نفي الخلاف عن استباحته للمسّ والتلاوة .
مضافاً إلىََ رواية «فقه الرضا» بقوله : «والتيمّم غسل المضطر ووضوءه» ، المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب ، حيث أنّ من يجب عليه شرط الطهارة المائية مضطر ، فيدخل تحت العموم في الخبر .
فى كون التيمّم بدلا عن الطهارة المائيّة
ومضافاً إلى استفادة ذلك من الآيتين الواردتين في ذلك ، الأولىََ قوله تعالىََ : «وَ لاََ جُنُباً إِلاََّ عََابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىََ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىََ أَوْ عَلىََ سَفَرٍ أَوْ جََاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ أَوْ لاََمَسْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»الآية[1] . بناء علىََ أحد المعنيين ، وعليه الخبر بكون المراد من