responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 82
والواجب من التيمّم ، ما كان لصلاةٍ واجبة عند تضييق وقتها ، وللجُنب في أحد المسجدين ليخرج به. (1) ك

التيمّم الواجب للغير

غيرها ، فلا ينافيه . بناءً على‌ََ هذا لنا دليل على إثبات الحكم للمتوسطة ، فالمرجع هو الأصل ، لو لم يكن عندنا نص . اللّهم إلّاأن يكون الإجماع المنقول ، أو الشهرة العظيمة ، موجباً لحصول الظنّ أو الاطمئنان بوجوب الغسل ، فلا يعتمد على الأصل . ولا يسع المقام أن يبحث أزيد من هذا . ثمّ لا إشكال في توقف صحّة الصوم على‌ََ غُسل الفجر ، وإن كان الغُسل بعد الفجر قبل الصلاة وكان سببه متقدِّماً قبل الطلوع ، وهذا اتفاقي وكأنّه لا خلاف فيه . وأمّا توقّفه على الأغسال الفجرية والنهارية معاً فمحل خلاف ، ذهب المشهور - كما نسب إلى‌ََ «المدارك» - كما عليه العلّامة والشهيد وجماعة ، ولكن العلّامة في «النهاية» احتمل توقفه على الفجر فقط . وأمّا توقّفه على‌ََ مطلق الأغسال من النهارية والليلية المستقبلة ، وإن اقتضت إطلاقات كلامهم إلّاأنّه صرح بعضهم على‌ََ خلافه ، فإثباته موكول إلى‌ََ محلّه . (1) ظاهر إطلاق الماتن قدس سره يشمل تام افراد التيمّم للصلاة الواجبة ، سواء كان بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، وسواء كان الغسل عن الجنابة ، أو الحيض أو النفاس ، أو المس . والحكم الثابتٌ ومجمعٌ عليه ، اجماعاً محصلاً ومنقولاً من الكتاب والسنة . نعم قد خرج عن ظاهر كلامه الطواف ، ومس كتابة القرآن ، وقراءة العزائم انْ وجبا ، والصوم للغُسل خاصة ، كما صرح بالخروج العلّامة في «المنتهى‌ََ» كما نقله والده الفخر ، بل قد صرح بذلك صاحب «المدارك» للأخير أيضأ ، لأنّه لابدّ له من نوع خاص من الطهارة ، فبدلية التيمّم عنه تحتاج إلى‌ََ دليل خاص ، وحيث لم يكن فالمرجع الأصل ، بخلاف ما كان شرطه الطهارة المطلقة
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست