responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 85
وخبر زرارة في حديثٍ عن الباقر عليه السلام قال : «فإنّ التيمّم أحد الطهورين»[1] . وخبر محمّد بن مسلم ، في حديث : «ولا ينقضها» ، لمكان أنّه دخلها وهو على‌ََ طهر بتيمّم‌[2] . وخبر محمّد بن مسلم أيضاً عن الصادق عليه السلام ، قال : «سمعته يقول : إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم ، فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»[3]. وحديث محمّد بن حمران عن جميل بن دراج ، جميعاً عن الصادق عليه السلام : «إن اللََّه جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء طهوراً»[4] . وخبر محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : «إنّ رب الماء هو رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين»[5] . حيث ترى‌ََ دلالة الكلّ على‌ََ ما ادعيناه ، فيوجب حصول القطع ، ولا أقلّ من حصول الاطمئنان على‌ََ صحّة ما ادعيناه ، من كفاية التيمّم بدلا عن الماء ، في كلّ ما يجب فيه الطهارة المائية . مضافاً إلى إمكان دعوى الأولوية - كما في «مستند الشيعة» - فإنّه إذا كفى‌ََ للصلاة التي هي من أعظم العبادات ، ففي غيرها يكون بطريق أولى‌ََ . ومضافاً إلى‌ََ ملاحظة الأخبار الواردة في التيمّم لذوي الأعذار ، وكلّ ذلك يزيل التردّد عن الفقيه إن شاء اللََّه ، فالمسألة واضحة وللََّه الحمد . ومن ذلك يظهر فرعان آخران وهما :

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 21 من أبواب التيمّم، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 21 من أبواب التيمّم، الحديث 4 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 22 من أبواب التيمّم، الحديث 1 .P

[4] وسائل‌الشيعة : الباب 23 من أبواب التيمّم، الحديث 1 .P

[5] وسائل‌الشيعة : الباب 23 من أبواب التيمّم، الحديث 6 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست