وخبر زرارة في حديثٍ عن الباقر عليه السلام قال : «فإنّ التيمّم أحد الطهورين»[1] .
وخبر محمّد بن مسلم ، في حديث : «ولا ينقضها» ، لمكان أنّه دخلها وهو علىََ طهر بتيمّم[2] .
وخبر محمّد بن مسلم أيضاً عن الصادق عليه السلام ، قال : «سمعته يقول : إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم ، فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»[3].
وحديث محمّد بن حمران عن جميل بن دراج ، جميعاً عن الصادق عليه السلام : «إن اللََّه جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء طهوراً»[4] .
وخبر محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : «إنّ رب الماء هو رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين»[5] .
حيث ترىََ دلالة الكلّ علىََ ما ادعيناه ، فيوجب حصول القطع ، ولا أقلّ من حصول الاطمئنان علىََ صحّة ما ادعيناه ، من كفاية التيمّم بدلا عن الماء ، في كلّ ما يجب فيه الطهارة المائية .
مضافاً إلى إمكان دعوى الأولوية - كما في «مستند الشيعة» - فإنّه إذا كفىََ للصلاة التي هي من أعظم العبادات ، ففي غيرها يكون بطريق أولىََ .
ومضافاً إلىََ ملاحظة الأخبار الواردة في التيمّم لذوي الأعذار ، وكلّ ذلك يزيل التردّد عن الفقيه إن شاء اللََّه ، فالمسألة واضحة وللََّه الحمد .
ومن ذلك يظهر فرعان آخران وهما :
[1] وسائلالشيعة : الباب 21 من أبواب التيمّم، الحديث 1 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 21 من أبواب التيمّم، الحديث 4 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 22 من أبواب التيمّم، الحديث 1 .P
[4] وسائلالشيعة : الباب 23 من أبواب التيمّم، الحديث 1 .P
[5] وسائلالشيعة : الباب 23 من أبواب التيمّم، الحديث 6 .P