responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 90
الصوري ، كوضوء الجُنب والحائض ، ثمّ احتمل العدم وقوّاه ، أمّا من جهة كون الوضوء حقيقة في غيره ، أو للانصراف إلى‌ََ غيره ، وإن كان حقيقة فيه . ولكن الحقّ عدم الأجزاء بالصوري في مطلق الطهارات ، لو لم يقصد الناذر عموميته لمثله ، وذلك للانصراف المذكور . كما أنّ الظاهر عدم الاجتزاء عند الإطلاق بالطهارة المنذورة بالتجديدي من الوضوء ، بواسطة انصراف الإطلاق إلى المحصل رفع الحدث لا التجديدي وإن اخترنا سابقاً صدق الطهارة بالنسبة إلى‌ََ كلّ من التجديدي والصور أيضاً . وفي المقام فروع اُخرى‌ََ متناسبة مع إعادة الصلاة وتكرارها قد ذكرها صاحب «الجواهر» قدس سره تبعاً لـ «كاشف اللثام» ولكن تركناها ووكلنا بحثها إلى‌ََ محلّها إن شاء اللََّه تعالى‌ََ . ^ ^
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست