نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 185
فيخرج منه شئ أيعيد الوضوء؟ قال: لا. 675 - (2) وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض. (3) وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4) وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، وينقض الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. ورواه ابن إدريس - في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب وذكر أنه كان عنده بخط الشيخ الطوسي، وأن اسمه كتاب - نوادر المصنف - عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله. (5) وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل، من غير أن يكون تقيأ، وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك وضوؤه الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (6) محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد يعني ابن محمد بن عيسى: عن إبراهيم ابن أبي محمود، قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال: لا ينقض شيئا. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
(2) الفروع ج 1 ص 12 (3) الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 5 - صا ج 1 ص 42 (4) الفروع ج 1 ص 101 - يب ج 1 ص 228 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 7 من القواطع (5) الفروع ج 1 ص 192 - يب ج 1 ص 4 - السرائر ص 477 ويأتي بتمامه في ج 2 في 7 / 2 من القواطع، وفى ج 4 في 3 / 30 مما يمسك عنه الصائم. (6) يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 43 العيون ص 192.
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 185