responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 186


الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله.
إلا أنه قال: والمدة (المرة خ ل) والدم. قال الجوهري: المدة ما يجتمع في الجرح من القيح.
680 - (7) وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ: قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة.
(8) وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ، قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.
(9) وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء.
(10) وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه، يقول: إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.
أقول: ذكر الشيخ أن القطع مخصوص بالصلاة لأنه إنما يستعمل فيها لا في الوضوء.
(11) وعنه، عن الحسن، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن الأشياء تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقئ.
أقول: قوله: الأشياء تصبر عليه أي تحبسه ولا تخرجه، ومعلوم أن ذلك من الريح فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرد القرقرة.


(7) يب ج 1 ص 229
(8) يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 42
(9) يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 42
(10) يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 44
أورده أيضا في ج 2 في 3 ر 7 من القواطع
(11) يب ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 42 و 44 و 46 تقدم صدره أيضا في 4 ر 1

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست