نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 198
فيه وضوء. أقول: وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء، فيحمل هذا وأمثاله على التقية أو الاستحباب. 735 - (11) وعن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي، أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض. (12) وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن الكاهلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي، فقال: ما كان منه بشهوة (لشهوة) فتوضأ منه. (13) وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في (كتاب المشيخة) عن عمر بن يزيد، قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة، ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل. أقول: ويأتي وجه نفي الغسل في محله إنشاء الله. (14) وعنه، عن ابن سنان، يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل: وهن المنى، وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف. قال الشيخ: هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول، وخرج منه شئ لأنه يكون من بقية البول إنتهى. ويمكن الحمل على التقية وعلى الاستحباب. (15) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره،
(11) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 47 (12) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 47 (13) يب ج 1 ص 34. صا ج 1 ص 53 أورده أيضا في 20 ر 7 من الجنابة (14) يب ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 47 أورد صدره أيضا في 10 ر 7 من الجنابة (15) يب ج 1 ص 7. صا ج 1 ص 47
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 198