نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 199
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق. 740 - (16) وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي فهو في الصلاة من شهوة، أو من غير شهوة، قال: المذي منه الوضوء. أقول: حمله الشيخ على التعجب لا الاخبار، قال: ويمكن أن نحمله على التقية، لأنه يوافق أكثر العامة إنتهى. ويمكن الحمل على الاستفهام الانكاري. (17) وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء والحمل على التقية ممكن ويكون أمر المقداد منسوخا. (18) محمد بن علي بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا، ولا غسل ما أصاب الثوب منه. (19) قال: وروى أن المذي والودي بمنزلة البصاق والمخاط، فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي النجاسات. [13] باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني
(16) يب ج 1 ص 7. صا ج 1 ص 48 (17) يب ج 1 ص 6. صا ج 1 ص 46 (18) الفقيه ج 1 ص 20 (19) الفقيه ج 1 ص 20 وتقدم ما على ذلك في ب 2 وفى 2 ر 9 ويأتي ما يدل عليه في النجاسات. الباب 13 فيه 10 - أحاديث
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 199