responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 261



باب 4 : وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب
(1) محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور.
ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
(2) وعنه، عن النضر، وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما. الحديث.
(3) وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة. الحديث.
(4) وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال: - فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين: تثبته ملائكة الليل، و ملائكة النهار.
985 - (5) محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى ما وقر الصلاة من أخر


الباب 4 فيه 5 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 75 - الفقيه ج 1 ص 12 تقدم الحديث في 1 ر 1 و 1 ر 9 من
أحكام الخلوة ويأتي أيضا في 2 ر 14 من الجنابة.
(2) يب ج 1 ص 144 أورده بتمامه في ج 2 في 5 ر 26 من المواقيت وقطعة منه في
4 ر 3 منها
(3) يب ج 1 ص 140 أورده بتمامه في ج 2 في 5 ر 3 من المواقيت.
(4) يب ج 1 ص 144 أورده بتمامه في ج 2 في 1 ر 28 من المواقيت.
(5) الذكرى (التنبيه الثالث من المواقيت)

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست