responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 262


الطهارة لها حتى يدخل وقتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 5 : وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج
(1) محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى.

باب 6 : استحباب الوضوء لقضاء الحاجة وكراهة تركه عند السعي فيها
(1) محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.
محمد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق عليه السلام، وذكر مثله.
(2) قال: وقال الصادق عليه السلام: إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته.


يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 23 ر 15 هنا وفى ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس.
الباب 5 فيه - حديث
(1) يب ج 1 ص 358 يأتي الحديث من الفقيه في ج 5 في 1 ر 38 من الطواف
وفيه روايات تدل على ذلك.
الباب 6 فيه - حديثان:
(1) يب ج 1 ص 102 (صفة الوضوء) الفقيه ج 2 / 51 أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج 6 في
1 / 30 من مقدمات التجارة
(2) الفقيه: ج 1 ص 86. ذيله: وأنى لأعجب. يأتي في ج 2 في 7 / 26
من لباس المصلي.

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست