نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 365
(2) وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي مثله. (3) قال الكليني: وقال: في رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك. (4) محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام، الفخذ ليس من العورة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 5 : استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما (1) محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن بشير النبال قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فأتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته (إلى أن قال:) ثم قال: هكذا فافعل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 6 : جواز النظر إلى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة 1405 - (1) محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
(2) يب ج 1 ص 106 - الفروع ج 2 ص 220 (3) الفروع ج 2 ص 220 (4) الفقيه ج 1 ص 35 (غسل يوم الجمعة) ويأتي ما يدل على حكم كشف الفخذ في ج 2 في 3 / 10 من الملابس الباب 5 فيه - حديث: (1) الفروع ج 2 ص 219 ويأتي بقية الحديث في 1 / 31 وصدره في 2 / 27 الباب 6 فيه - حديثان: (1) الفروع ج 2 ص 220
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن جلد : 1 صفحه : 365