responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 366


(2) محمد بن علي بن الحسين قال: روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في محله إنشاء الله.

باب 7 : حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة
(1) محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.
(2) وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخادم يكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا. أقول: هذا ينبغي أن يخص بالولد الصغير إذا قوم أبوه جاريته على نفسه لما يأتي في النكاح إنشاء الله.

باب 8 : تحريم تتبع زلات المؤمن ومعايبه
(1) محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: ليس حيث يذهبون، إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما.


(2) الفقيه ج 1 ص 33 (غسل يوم الجمعة)
تقدم ما يدل على ذلك وعلى خلافه في ب 3 ويأتي ما يشعر بذلك في 4 / 9
الباب 7 فيه - حديثان:
(1) يب ج 1 ص 106
(2) يب ج 1 ص 106

الباب 8 فيه 3 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 106 - المعاني ص 75

نام کتاب : وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة نویسنده : حر عاملی، محمد بن حسن    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست